السيد أحمد الموسوي الروضاتي
352
إجماعات فقهاء الإمامية
* مسح مقدم الرأس دون استقبال الشعر مسنون مكروه تركه ومخالفته * من غسل رجليه في الوضوء فما مسحهما - رسائل المرتضى - الشريف المرتضى ج 1 ص 215 : المسألة 2 : جوابات المسائل الموصليات الثالثة : [ حكم مسح مقدم الرأس ] مسح مقدم الرأس غير مستقبل الشعر . واعلم أن هذه الكيفية أيضا في مسح الرأس مسنونة ، ويكره تركها ومخالفتها ، وإن كان من خالفها بأن استقبل الشعر تاركا للفضل ومخالفا للسنة ، إلا أن فعله يجيز أن يبيح بمثله الصلاة . والحجة في ذلك : ما تقدم من إجماع الإمامية عليه . ويمكن أن يحتج فيه من طريق الاحتياط ، بأن من لم يستقبل الشعر في مسح الرأس ، لا خلاف بين الأمة في أنه لم يعص ولم يبدع . . . فإن قيل : هذه الطريقة التي سلكتموها في اعتبار الاحتياط توجب عليكم القول أن مسح جميع الرأس أولى وأحوط ، لأن من مسح بعض رأسه يذهب قوم من أهل العلم إلى أنه ما أدى الفرض ، وإذا مسح الجميع فبالإجماع يكون مؤديا للفرض . وكذلك إذا قيل في من غسل رجليه : إنه قد فعل ما يأتي من المسح والغسل فهو مؤد للفرض باتفاق ، وليس كذلك من مسح الرجلين . قلنا : الأمر بخلاف ما ظن ، لأن مذهبنا أن من مسح جميع رأسه معتقدا أداء الفرض ، فهو مبدع مخطئ ، ولا إجماع في من مسح جميع رأسه أنه سليم من التخطئة والتبديع . ومن غسل رجليه عندنا فما مسحهما ، ولا يجوز له أن تستبيح الصلاة بغسل رجليه ، لأن الغسل والمسح يتنافيان ، ولا يدخل أحدهما في صاحبه على ما ظنه قوم . * مسح الأذنين وغسلهما غير واجب ولا مسنون * عند فقهاء العامة مسح الأذنين مسنون غير واجب - رسائل المرتضى - الشريف المرتضى ج 1 ص 216 : المسألة 3 : جوابات المسائل الموصليات الثالثة : [ حكم مسح الأذنين وغسلهما ] مسح الأذنين ، فذهب إليه « 1 » الشيعة الإمامية أن مسح الأذنين وغسلهما غير واجب ولا مسنون على
--> ( 1 ) الظاهر زيادة كلمة ( إليه ) .